الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

71

كفاية الأصول ( فارسى )

و لا يخفى أنه لا يكاد يأتى القسم الاول هاهنا ، فإن انطباق عنوان راجح على الفعل الواجب الذى لا بدل له إنما يؤكد إيجابه ، لا أنه يوجب استحبابه أصلا ، و لو بالعرض و المجاز ، إلا على القول بالجواز ، و كذا فيما إذا لازم مثل هذا العنوان ، فإنه لو لم يؤكد الايجاب لما يصحح الاستحباب إلا اقتضائيا بالعرض و المجاز ، فتفطن . و منها : إن أهل العرف يعدون من اتى بالمأمور به فى ضمن الفرد المحرم ، مطيعا و عاصيا من وجهين ، فإذا أمر المولى عبده بخياطة ثوب و نهاه عن الكون فى مكان خاص ،